فإن قيل: ((إنما اتفقوا على وجوبِ العملِ به لا على صحته))، منعناه، وسَنَدُ المنعِ: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرّجه الشيخان؛ فلم يَبْقَ للصحيحين في هذا مزيةٌ، والإجماع حاصلٌ على أنَّ لهما مزيةً فيما يَرْجع إلى نفس الصحة.
وممن صرح بإفادة ما خَرّجه الشيخان العلمَ النظريَّ:
1 - الأستاذُ أبو إسحاق الإسفرائيني (?).
2 - ومِن أئمة الحديث: أبو عبدالله الحميدي (?).
3 - وأبو الفضل بن طاهر (?)، وغيرهما (?). ويُحْتمل أن يقال: المزية المذكورة كونُ أحاديثهما أصحَّ الصحيح.
ب- ومنها: (?) المشهور إذا كانت له طرقٌ متباينةٌ سالمةٌ مِن ضعف الرواة