وتَتَفَاوتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هذِهِ الأوْصَافِ.
وَمِنْ ثمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ البُخَارِيّ، ثُمَّ مُسْلمٍ، ثُمَّ شَرْطُهُمَا.
فإنَّ خَفَّ الضَّبْطُ: فالحَسَنُ لِذَاتِهِ، وبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ.
فإنْ جُمِعَا فلِلتَّرَدُّدِ في النّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وإلا فباعْتِبارِ إسْنَادَيْنِ.
وزِيَادَةُ رَاويهمَا مَقْبُولَةٌ مَا لَمْ تَقعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ.
فإِنْ خُولِفَ بِأَرْجَحَ فَالرَّاجِحُ: الْمَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ: الشَّاذُّ، وَمَعَ الضَّعْفِ فالرَّاجِحُ: المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ: الْمُنْكَرُ.
وَالْفَرْدُ النِّسْبِيّ: إنْ وَافَقَه غيره فَهُوَ المُتَابِعُ.
وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يَشْبَهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ. وتَتبُّعُ الطّرُقِ لذلك هو الاعتبار.
ثم المقبول: إِنْ سَلِمَ مِنَ المعارضة فهو المُحْكَمَ، وإنْ عُورض بِمثْلِهِ: فإنْ أمْكَنَ الْجَمْعُ فمُخْتَلِفُ الْحَدِيث.
أو لا، وثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ فهُوَ النَّاسِخُ، والآخَرُ الْمَنْسُوخُ. وإلاَّ فَالتّرْجِيحُ، ثمَّ التَّوَقُّفُ.
ثم المردود: إمّا أن يكونَ لِسقْطٍ أو طَعْنٍ.
فالسَّقْطُ: إمَّا أنْ يكونَ مِنْ مَبَادِيءِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعدَ التَّابِعيّ، أَوْ غيْر ذَلِكَ.
فالأوَّلُ: المُعَلَّقُ. والثَّانِي: المُرْسَلُ.
والثَّالِثُ: إنْ كانَ باثنَيْن فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالي، فُهو الْمُعْضَلُ، وَإِلاَّ فالْمُنْقَطِعُ، ثُمَّ قَدْ يَكُونُ واضِحاً أَوْ خَفِيّاً.
فالأوَّلُ: يُدْرَكُ بعَدَمِ التَّلاقي، وَمِنْ ثمَّ احْتِيجَ إِلَى التَّأريخِ.
وَالثَّانِي: الْمُدَلَّسُ، وَيَرِدُ بِصِيغَةٍ تَحْتَمِلُ اللُّقِيَّ: كَعَنْ، وَقَالَ، وَكَذَا الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لمْ يَلْقَ.
ثم الطعن: إمَّا أنْ يَكُونَ:
1 - لِكَذِبِ الرَّاوِي.
2 - أَوْ تُهْمَتِهِ بِذلِكَ.
3 - أوْ فُحْشِ غَلَطِهِ.