ثم المروي:
1 - تارةً يخترعه الواضع.
2 - وتارةً يأخذ كلام غيره: كبعضِ السلف الصالح، أو قدماء الحكماء، أو الإسرائيليات.
3 - أو يأخذ حديثاً ضعيفَ الإسنادِ فيركِّبَ له إسناداً صحيحاً لِيَرُوْجَ.
والحامل للواضع على الوضع:
1 - إما عدمُ الدين كالزنادقة.
2 - أو غلبةُ الجهل كبعض المتعبِّدين.
3 - أو فَرْط العصبية، كبعض المقلِّدين.
4 - أو اتِّباع هوى بعضِ الرؤساءِ.
5 - أو الإغرابُ لقصْدِ الاشتهارِ.
وكلُّ ذلك حرامٌ بإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ به، إلا أن بعض الكِرَّامية (?)، وبعض المتصوفة نُقِلَ عنهم إباحةُ الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأٌ مِن فاعله، - نشأَ عن جهلٍ، لأن الترغيب والترهيب مِن جُمْلة الأحكام الشرعية، واتفقوا - على أنّ تعمُّدَ الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - مِن الكبائر (?)، وبالغ (?)