فيه، فإذا تُوُقِّف عَنِ العَمَلِ بهِ صارَ كالمَرْدودِ، لا لثبوتِ صفةِ الرَّدِّ، بل لكَوْنِه لمْ تُوجَدْ فيه صفةٌ توجب القبول، والله أعلم1.