لكنْ إِنَّما وَجَبَ العَمَلُ بالمَقْبولِ مِنها لأَنَّها إِمَّا:

1- أَنْ يُوْجَدَ فيها أصْلُ صِفَةِ القَبولِ، وهُو ثبوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ.

2- أَوْ أصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ، وهُو ثبوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ.

3- أوْ لاَ.

فالأول: يَغْلبُ على الظن صدقُ الخَبَرِ؛ لِثُبوتِ صدقِ ناقِلِهِ؛ فيؤخذُ بِهِ.

والثاني: يَغْلبُ على الظن كذبُ الخَبَرِ؛ لثبوتِ كَذِبِ ناقِلِهِ؛ فَيُطْرَح.

والثَّالِثُ: إنْ وُجِدَتْ قرينةٌ تُلْحِقه بأحدِ القِسْمَيْنِ الْتَحق، وإلا فَيُتَوَقَّفُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015