لهم أنهم حضروا، ولابد في مثلِ ذلك مِن إجازةِ الْمُسْمِع.
والأصحُّ في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك. ويَصِحُّ تحمُّلُ الكافِرِ، أَيضاً، إِذا أَدّاه بعدَ إسلامه، وكذا الفاسق مِن باب الأَوْلى، إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِه وثبوتِ عدالَتِه.
وأَمَّا الأداءُ: فقد تَقدم أَنَّه لا اختصاصَ له بزمنٍ معَيَّنٍ، بل يُقيَّد بالاحتياجِ والتأَهُّلِ لذلك، وهُو مختلِفٌ باخْتِلافِ الأشخاصِ. وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: إِذا بلَغَ الخَمسينَ، ولا يُنْكَر عندَ الأربعينَ، وتُعُقِّبَ بِمَن حدَّث قبلها، كمالكٍ.