2 أو ينتهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ، أَيْ: مِثْلُ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التصريحَ بأنّ المنقولَ هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فِعْلِهِ، أو مِن