وأَطْلَقَ قومٌ ذلك فَغُلِّطوا1.
وكذا الوصية بالكتاب:
وهو2: أن يوصي عندَ موتِه، أَو سفرِهِ، لشخصٍ مُعَيَّنٍ، بأَصلِه، أَو بأُصولِهِ، فقد قالَ قومٌ مِن الأئمَّةِ المتقدمين: يجوز له أَنْ يروِيَ تلكَ الأصولَ عنهُ بمجرَّدِ هذه3 الوصيَّةِ، وأَبَى ذلك الجُمهورُ، إِلاَّ إنْ كانَ له منه إجازةٌ.
وكذا اشترطوا4 الإذن بالرواية في الإِعْلامِ:
وهُو: أَنْ يُعْلِمَ الشيخُ أحدَ الطَّلبةِ بأَنَّني أَروي الكِتابَ الفُلانيَّ عن فُلانٍ، فإِنْ كانَ لهُ منهُ إجازةٌ اعْتُبِرَ، وإِلاَّ فلا عِبْرَةَ بذلك.
كالإِجَازَةِ العَامَّةِ في الْمُجَازِ لهُ، لا في المُجازِ بهِ، كأَنْ يقولَ: أجزت لجَميعِ المُسلمينَ، أَو لِمَن أَدرك حَياتِي، أَو لأهل الإقليم الفلاني، أو لأهل البلد5 الفُلانيَّةِ، وهُو أَقربُ إِلى الصِّحَّةِ؛ لقُرْبِ الانحصارِ.
وكذا6 الإِجازةُ للمَجْهُولِ، كأَنْ يَكونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْمَلاً.
وكذا الإِجازةُ للمَعْدومِ كأنْ يقولَ: أجَزْتُ لِمَنْ سَيولَدُ لفلان، وقد قيل: إنْ عَطَفَه على موجودٍ صحّ، وكأنْ يقول: أجزت لك ولِمَن سيولد لك، وقد