وكَذا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ في الوِجَادة:
وهي: أَنْ يَجِدَ بخطٍّ يَعْرِفُ كاتِبَهُ1 فيقولُ: وجَدْتُ بخطِّ فلانٍ، ولا يَسُوغُ فيهِ إِطلاقُ أَخْبَرَني بمجرَّدِ ذلك، إِلاَّ إِنْ كانَ لهُ مِنه إذْنٌ بالرواية عنه،