2 أو ينتهي غايةُ الإِسنادِ إلى الصَّحابِيِّ كَذلكَ1، أَيْ: مِثْلُ ما تقدَّمَ في كونِ اللَّفْظِ يَقْتَضي التصريحَ بأنّ المنقولَ2 هُو مِن قولِ الصَّحابيِّ، أَو مِن فِعْلِهِ، أَو مِن تقريرِهِ3، ولا يَجِيءُ فيهِ جميعُ ما تَقدمَ4، بل