فالسَّقْطُ إِمَّا أَنْ يَكونَ:
1- مِن مَبادئ السَّنَدِ مِن تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ.
2- أو مِن آخِرِهِ، أي الإِسنادِ، بعدَ التَّابعيِّ.
3- أو غير ذلك.