...
[المردود وأقسامه]
ثم المردود1:
ومُوجِبُ الردِّ: إِمَّا أَنْ يكونَ لسقطٍ مِن إسنادٍ، أو طعنٍ في راوٍ، 2 على اختلافِ وُجوهِ الطَّعْنِ 1، أعمُّ مِن أَنْ يكونَ لأمرٍ يرجِعُ إِلى ديانةِ الراوي، أو إلى ضبطه.