قال فيه البخاري: "منكر الحديث" وذكره الحافظ في اللسان 6/ 79 وذكر أن هذا الإسناد من أوهامه. وأما متابعة ليث لسوار فليث لا بأس به في مثل هذا إلا أن السند إليه لا يصح فيه الخليل بن مرة ضعيف جدًّا. فالحديث ثابت من طريق سوار عن عمرو.

قوله: باب (301) ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال

قال: وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأبى المليح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة

876/ 566 - أما حديث عبد الله بن عمر:

فرواه البخاري 2/ 112 ومسلم 1/ 484 وأبو داود 1/ 641 و 642 والنسائي 2/ 13 وابن ماجه 1/ 302 وأحمد 2/ 53 و 103 والحميدي 1/ 306 وأبو يعلى 5/ 262 والدارمي 1/ 235 وأبو عوانة 2/ 18 و 19 و 20 وابن خزيمة 3/ 78 و 79 وابن حبان 3/ 259 و 261 وابن أبى شيبة 2/ 137 وعبد الرزاق 1/ 493 و 494 والبيهقي 3/ 71 والطحاوى في المشكل 15/ 369 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 243.

من طرق عدة عن نافع عن ابن عمر أنه أذن في ليلة باردة بضجنان ثم قال: صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره: "ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر" والسياق للبخاري.

قد وقع في إسناده اختلاف فرواه كبار أصحاب نافع مثل مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم كما تقدم خالفهم يحيى بن سعيد الأنصارى فقال: عن القاسم بن محمد عن ابن عمر كما خرج ذلك أبو يعلى وابن خزيمة وغيرهما وقد ذهب الألبانى في تخريجه لابن خزيمة إلى صحة هذه الطريق ويقع له في مثل هذا مواطن عدة والرجل في الواقع لا يكثر من الاشتغال في اختلاف الأسانيد بين الثقات فكم له من مثل هذا من التصحيح، والصواب أن رواية الأنصارى غلط وقع من الراوى عنه وهو جرير بن عبد الحميد كما قال ذلك الدارقطني في العلل.

877/ 567 - وأما حديث سمرة:

فرواه أحمد 5/ 8 و 13 و 15 و 19 و 22 و 74 والرويانى 2/ 48 و 55 والبخاري في التاريخ 1/ 200 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 137 والطبراني في الكبير 7/ 241 والطيالسى كما في المنحة 1/ 129:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015