وأبو معاوية متكلم فيه فيما رواه عن غير الأعمش كما سبق ومع ذلك خالف من هو أقوى وأحفظ منه مثل بشر بن المفضل خرج رواية أبى معاوية ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 402 وغيره.

* وأما رواية المقبرى عنه:

فذكرها ابن أبى حاتم في العلل 1/ 21 و 95.

من رواية محمد بن عبد الرحمن بن مهران عنه به ولفظه مرفوعًا: "لولا أنه يثقل على أمتى لفرضت السواك ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال أبو حاتم: "هذا خطأ رواه الثقات عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". اهـ. وممن رواه وجعله من مسند أبى هريرة عبيد الله بن عمر وهو أحد الثلاثة الثقات من أصحاب المقبرى. ومحمد بن عبد الرحمن بن مهران سلك غير الجادة والأصل في علل الحديث أن يقضى له لا عليه ولكن لما كان مخالفا لأثبت الناس في المقبرى لم يلتفت أبو حاتم إلى هذا لعدم مقاومته حفظ من سبق فبان بهذا أنه لا يقضى لمن سلك غير الجادة مطلقًا.

360/ 49 - وأما حديث زيد بن خالد:

فتقدم تخريجه في الطهارة رقم الباب 18.

361/ 50 - وأما حديث عبد الله بن عمر:

فرواه عنه أبو سلمة ونافع.

* أما رواية أبى سلمة عنه:

فرواها مسلم 1/ 445 وأحمد في المسند 2/ 10 و 18 و 19 و 49 و 144 وابن ماجه في السنن 1/ 230 والبيهقي في الكبرى 1/ 372 وأبو يعلى في مسنده 5/ 245 وعبد الرزاق 1/ 565.

كلهم من طريق سفيان عن ابن أبى لبيد عنه به ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل" لفظ مسلم.

* وأما رواية نافع عنه:

فعند أبى عوانة في مستخرجه 1/ 368 والنسائي في سننه 1/ 215 وأبى داود 1/ 292 وابن حبان 3/ 39.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015