من طريق سويد بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن أبي بكرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم قال: "إذا شهر المسلم على أخيه سلاحًا فلا تزال ملائكة اللَّه تلعنه حتى يشيحه عنه" والسياق للبزار وسويد عامة أهل العلم على ضعفه لا سيما في قتادة كما قاله ابن عدى والساجى ولا يعلم من تابعه هنا.
* تنبيه:
زعم الهيثمى في المجمع 7/ 291 أن أبا زرعة وثقه وما في التهذيب خلافه.
3300/ 12 - وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 266 والطحاوى في المشكل 3/ 323 والحاكم في المستدرك 2/ 158 و 159:
من طريق سليمان بن بلال قال: حدثنى علقمة يعنى ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة قالت: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" والسياق للطحاوى وأم علقمة اسمها مرجانة مقبولة.
3301/ 13 - وأما حديث جابر:
فرواه أبو الزبير وعمرو بن دينار.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي سنن أبي داود 3/ 70 والترمذي 4/ 464 وأحمد 3/ 300 و 361 وابن أبي شيبة 6/ 119 والطبراني في الأوسط 3/ 85 وابن حبان في الضعفاء 2/ 298 والبزار كما في زوائده 4/ 117 و 118 من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن يتعاطى السيف مسلولًا" والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على أبي الزبير فقال عنه حماد ما تقدم خالفه ابن لهيعة حيث قال عنه عن جابر عن بُنة الجهنى وقد رجح الترمذي قول حماد مع العلم أن ابن لهيعة سلك الطريق التى ليست جادة ولم أر تصريحًا لأبى الزبير في السياقين عنه.
وقد تابع حماد بن سلمة ابن جريج إلا أنه اختلف فيه على، ابن جريج فقيل عنه كما تقدم في رواية حماد بل عنه عن سليمان بن موسى عن جابر كما عند البزار وسليمان لا سماع له من جابر كما قاله البزار.
ولأبي الزبير عنه سياق آخر في مسلم 4/ 2019: