قوله: باب (5) ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقر

قال: وفي الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حصين وعائذ بن عمرو والحكم الغفارى وميمونة

2988/ 38 - أما حديث عمر:

فرواه النسائي في الكبرى 1/ 129 وأحمد 1/ 27 والطيالسى رقم 16:

من طريق شعبة حدثنى سلمة بن كهيل قال: سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن نبيذ الجر والدباء" وقال: "من سره أن يحرم ما حرم اللَّه ورسوله فليحرم النبيذ" قال: وسألت ابن الزبير فقال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والجر" قال: وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن الدباء والمزفت" والسياق لأحمد.

وقد وقع في إسناده اختلاف تقدم ذكره في الباب السابق في حديث عائشة والحديث صحيح لا يؤثر فيه الخلاف السابق.

2989/ 39 - وأما حديث على:

شفرواه عنه الحارث بن سويد وربيعة بن النابغة عن أبيه.

* أما رواية الحارث بن سويد عنه:

ففي البخاري 10/ 59 ومسلم 3/ 1578 وأبي عوانة 5/ 119 والنسائي 8/ 305 وأحمد 1/ 83 و 139 و 140 وأبي يعلى 1/ 175 والبزار 3/ 47 والطحاوى 4/ 223 وأبي الفضل الزهرى في حديثه 1/ 105:

من طريق إبراهيم التيمى عن الحارث بن سويد عن على -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والمزفت" والسياق للبخاري.

* وأما رواية النابغة عنه:

ففي أحمد 1/ 145 وأبي يعلى 1/ 175 وابن أبي شيبة 5/ 473 و 495 وابن عدى 3/ 160 والعقيلى 2/ 54 والطحاوى 4/ 227:

من طريق على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغة عن أبيه عن على أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - نهى عن زيارة القبور وعن الأوعية وأن تحبس لحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015