من طريق أشعث عن عبد اللَّه بن معقل المحاربى عنها "نهى رسول - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينتبذ في الدباء والحنتم والمزفت".
وابن معقل ذكر في التهذيب أنه مجهول وأشعث هو ابن أبي الشعثاء.
* وأما رواية الأسود عنها:
ففي مسند إسحاق 3/ 875 و 876 وابن أبي شيبة 5/ 493:
من طريق حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "كنا ننتبذ وكان ينبذ لرسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - في جر أخضر فيشربه".
وقد اختلف في إسناده على حكيم فقال عنه حسن بن صالح والعلاء بن المسيب ما تقدم خالفهما إسرائيل وأبو إسرائيل فقالا عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن عائشة ووقع أيضًا اختلاف في سياق المتن والظاهر أن هذا من حكيم لما تقدم القول فيه.
وللأسود سياق آخر عند أبي يعلى 4/ 311:
من طريق سليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - عن الدباء والحنتم والمزفت": وسليمان متروك.
وهو في مسلم من غير طريقهم بدون ذكر شاهد الباب.
وفي البخاري 10/ 58 ومسلم 3/ 1579 والنسائي 8/ 305 وأحمد 6/ 115 و 133 و 172 و 203 و 278 وإسحاق 3/ 874 و 875 والطيالسى ص 197 وأبي يعلى 4/ 282 وابن أبي شيبة 5/ 478 و 476 والطبراني في الأوسط 3/ 222:
من طريق منصور عن إبراهيم قلت للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين عم نهى النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - أن ينتبذ فيه؟ قالت: "نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت"، قلت: أما ذكرت الجر والحنتم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت أفأحدث ما لم أسمع"، والسياق للبخاري ووقع عند أبي يعلى من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة عن الأوعية التى نهى عنها رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - فقالت: القرع، والمزفت وهما جرار خضر مزفتة يجاء بها من مصر، وهذا التفسير الظاهر أنه من حماد وهذا ينافى ما قاله إبراهيم للأسود إذ لو أريد بها الجر لما وقع السؤال في الحديث لأن هذا السؤال مسلط على نص الحديث لو حمل المزفت على الجرار الخضر وقد تابع حمادًا أبو حمزة في الأوسط ومغيرة عند ابن أبي شيبة 5/ 476 فارتفع ما توجه إلى حماد.