سعد التجيبى حدثه أنه سمع ابن عباس يتهول: إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أتاه جبريل فقال: "يا محمد، إن اللَّه لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها" وإسناده حسن مالك ثقة وشيخه ذكره الفسوى في ثقات التابعين من أهل مصر وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وأما تلميذه فذكره الذهبى في الميزان 3/ 426 ونقل عن ابن القطان ما نصه: "هو ممن لم تثبت عدالته". اهـ. وقال الذهبى ما نصه معلقًا على قوله: "يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحدًا نص على توثيقهم والجمهور. على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح". اهـ.
وما قاله ابن القطان وتبعه الذهبى ذلك مبنى على ما علماه وإلا فمالك بن خير قد نص على توثيقه أحمد بن صالح المصرى كما في تاريخ أبي زرعة الدمشقى 2/ 442 فارتفع ما قالاه وكم ترك الأول للآخر وما أوسع هذا الفن.
* تنبيه:
وقع في المستدرك: "مالك بن حسين" صوابه ما تقدم ووقع في ابن حبان والفسوى "مالك بن سعيد" والمشهور "ابن سعد" وهو ما ذكره البخاري في التاريخ.
* وأما رواية طاوس عنه:
ففي أبي داود 4/ 86 والطبراني في الكبير 11/ 26 والبيهقي 8/ 188 وذكره ابن أبي حاتم في العلل 2/ 36:
من طريق إبراهيم بن عمر الصنعانى قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة يقول عن طاوس عن أبن عباس عن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "كل مخمر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا فإن تاب تاب اللَّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال" قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: "صديد أهل النار ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقًّا على اللَّه أن يسقيه من طينة الخبال".
وإسناده حسن إلا أن أبا زرعة الرازى في العلل 2/ 36 حكم عليه بالنكارة.
2956/ 5 - وأما حديث عبادة:
فرواه النسائي 8/ 312 و 313 وابن ماجه 2/ 1123 وأحمد 5/ 318 والطيالسى ص 80 والبزار 7/ 138 و 159 والشاشى في مسنده 3/ 210 وابن أبي شيبة 5/ 472 وابن أبي الدنيا في ذم المسكر ص 19: