عوانة 5/ 26 والنسائي 7/ 201 وأحمد 3/ 361 و 385 وأبي يعلى 2/ 335 و 377 و 382 و 383 و 432 وابن المبارك في مسنده ص 109 والحميدي 2/ 529 وابن سعد 2/ 113 وابن أبي شيبة 5/ 539 وعبد الرزاق 4/ 526 والطيالسى كما في المنحة 1/ 327 والدارمي 2/ 14 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 204 و 205 والمشكل 8/ 63 و 64 و 65 و 66 والدارقطني 4/ 290 و 289 والحاكم 4/ 235 والبيهقي 9/ 326 و 327 وابن حبان 7/ 341 والطبراني في الأوسط 2/ 188 وابن عدى 7/ 35:
من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في الخيل" والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه حماد بن زيد وزعم النسائي تفرده به ما تقدم. خالفه ابن عيينة وعوف الأعرابى والحسين بن واقد ومحمد بن مسلم الطائفى وحماد بن سلمة والمغيرة بن مسلم وسلام بن كركرة فأسقطوا محمد بن على وقال عن ابن عمر وعن جابر. واختلف أهل العلم أي تقدم؟ فصنيع الشيخين تقديم رواية حماد لذا اعتمدا في إخراج الحديث على روايته. خالفهما الإمام الترمذي إذ قدم رواية ابن عيينة إذ قال بعد إخراجه للحديث من طريقه ما نصه: "هكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر ورواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن على عن جابر ورواية ابن عيينة أصح" قال وسمعت محمدًا يقول: "سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد". اهـ وذهب ابن حبان إلى احتمال صحة الوجهين إذ قال: "قال أبو حاتم" يشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر لأن حماد بن زيد رواه عن عمرو عن محمد بن على عن جابر ويحتمل أن يكون عمرو سمع جابرًا وسمع محمد بن على عن جابر". اهـ.
وما مال إليه الترمذي وابن حبان غير سديد لا سيما وما قاله الترمذي من مقالة البخاري من تقديم ابن عيينة فإن ذلك ليس على عمومه فقد روى الطحاوى في المشكل والحميدي في المسند 2/ 529 قول سفيان "كل شىء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه سمعت جابرًا إلا هذين الحديثين يعنى لحوم الخيل، والمخابرة فلا أدرى بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا". اهـ. فبان بهذا السبب اختيار الشيخين النزول على العلو. إلا أن الرواة عن ابن عيينة لم يتفقوا على صيغة الأداء بين عمرو وجابر ففي رواية الحميدي وقتيبة ونصر بن على وزهير بن حرب وعمرو الناقد وابن المبارك وأبي داود الطيالسى وابن أبي