معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد.

والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.

* وأما رواية عكرمة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 1/ 153 والدارقطني في السنن 3/ 257:

من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني.

وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه

لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة.

1889/ 93 - أما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك.

* أما رواية أبي علقمة عنه:

ففي مسلم 2/ 1079 وأبى عوانة 3/ 104 وأبى داود 2/ 612 والترمذي 3/ 429 والنسائي 6/ 110 وأحمد 3/ 84 و 72 وأبى يعلى 2/ 51 و 77 و 108 وعبد الرزاق 1/ 153 وابن جرير 5/ 3 وابن أبي حاتم 3/ 916 والطحاوى في المشكل 10/ 70 و 77 والبيهقي 7/ 167:

من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015