446 والطيالسى ص 131 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 46 ومصنفه 3/ 437 والدارمي 2/ 146 وعلي بن الجعد في مسنده ص 257 وأبو عبيد في غريب 2/ 81:

من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم،

1888/ 92 - وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة.

* أما رواية مجاهد عنه:

ففي النسائي 7/ 301 وأبى يعلى 4/ 34 و 61 وعبد الرزاق 4/ 520 والطبراني في الكبير 11/ 68 والطحاوى 4/ 190والحاكم 2/ 56 و 137 والدارقطني 3/ 69:

من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان".

وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه.

* وأما رواية مقسم عنه:

ففي أحمد 1/ 256 وأبى يعلى 4/ 72 وابن أبي شيبة 3/ 436 و 8/ 526 وأبى يوسف في الخراج ص 211 والطحاوى في المشكل 3/ 376 و 377 وأبو الفضل الزهرى 2/ 546 والطبراني في الكبير 11/ 390:

من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015