2/ 205 وابن حبان في الثقات 7/ 457 و 458 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 238:

من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ.

خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى.

ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.

في أبي يعلى 2/ 413 والدارقطني 3/ 245 وابن شاهين في الناسخ ص 395 وابن على 6/ 417 و 418 والعقيلى 4/ 235 ابن حبان في الضعفاء 3/ 31 والبيهقي 7/ 140 والطبراني 1/ 6 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 3/ 225:

من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى.

وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة.

1859/ 63 - وأما حديث أبي حدرد:

فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار.

* أما رواية محمد بن إبراهيم عنه:

فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص 158 والطيالسى 1/ 306 كما في المنحة وابن أبي شيية 3/ 319 وعبد الرزاق 6/ 177 وأحمد 3/ 448 وسعيد بن منصور

طور بواسطة نورين ميديا © 2015