قال: وفى الباب عن عمرو ابن عباس وعائشة والعرس بن عمبرة
1844/ 48 - أما حديث عمر:
فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73:
من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: "يا بنية أن فلانًا قد خطبك فإن كرهيته فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا. وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" ويزيد ضعيف.
1845/ 49 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه نافع بن جبير وعكرمة.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسلم 2/ 1037 وأبى داود 2/ 577 و 578 والترمذي 7/ 403 وبيبى في جزئها 75 وابن الجارود ص 238 والطحاوى في المشكل 14/ 432 والنسائي 6/ 84 و 85 وابن ماجه 1/ 601 وأحمد 1/ 219 و 241 و 261 و 334 و 345 و 355 و 362 وعبد الرزاق 6/ 142 و 145 وابن أبي شيبة 3/ 377 وسعيد بن منصور 1/ 155 والدارمي 2/ 62 و 63 ومحمد بن مخلد الدورى في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص 45 و 48 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 11 وابن حبان 6/ 155 و 156 والحميدي 1/ 239 والطبراني في الكبير 10/ 373 و 374 والدارقطني 3/ 239 و 240 و 241 و 242 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 414 والبيهقي 7/ 118 و 122 والخليلى في الإرشاد 1/ 382 و 401 وأبى عوانة 3/ 76 وابن جميع في معجمه ص 62 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 166:
من طريق عبد الله بن الفضل وغيره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". والسياق لمسلم.
وقد رواه عن عبد الله بن الفضل مالك وزياد بن سعد وصالح بن كيسان وغيرهم كما تقدم. إلا أنه اختلف فيه على صالح بن كيسان فعامة أصحابه رووه عنه كما سبق خالفهم معمر إذ قال عن صالح عن نافع به بإسقاط عبد الله بن الفضل وقد اختلف أهل العلم في