وموصولاً وهو ضعيف فلا تقاوم هذه المتابعة من أرسل.
* وأما رواية ابن أبى مليكة عنها:
ففي ابن ماجه 1/ 497:
من طريق عبد الرحمن بن أبى مليكة القرشى ثنا ابن أبى مليكة عن عائشة قالت لما
مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلفوا في اللحد والشق. حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم فقال عمر: "لا تصخبوا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيًا ولا ميتًا أو كلمة نحوها فأرسلوا إلى الشقاق واللحاد جميعًا فلحد لرسول - صلى الله عليه وسلم - ثم دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قال في الزوائد "إسناده صحيح ورجاله ثقات". اهـ. ولم يصب في ذلك إذ عبد الرحمن بن أبى مليكة مشهور بالضعف.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي أبى يعلى 4/ 409 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 350 وابن حبان 8/ 217 والطيالسى 1/ 168 كما في المنحة:
من طريق الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب سحولية ولحد له ونصب عليه اللبن نصبًا" والحديث في الصحيح بدون ذكر اللحد وقد رواه أنس بن عياض وهمام بن يحيى عن هشام وأرسلاه وغايرا في السياق كما عند ابن سعد 2/ 295 و 296 ثم وجدت أن أبا حاتم صوب الرواية المرسلة من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه.
1736/ 112 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه عبد الله بن دينار ونافع.
* أما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 229 والطحاوى في المشكل 7/ 265.
من طريق عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال:
"لحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأبى بكر ولعمر". والسياق للطحاوى، والعمرى ضعيف.
1737/ 113 - وأما حديث جابر:
فرواه ابن حبان 8/ 218: