* وأما رواية مخلد عن أبيه عن جده عنه:

ففي تاريخ واسط لبحشل ص 165.

حدثنا مقدم بن محمد قال: ثنا سعيد بن خالد قال: ثنا الحكم بن عوانة عن أبيه قال: ثنا مخلد بن عقبة عن أبيه عن جده عن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه أن لا تنوحوا على فإنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النوح" ومخلد ذكره ابن حبان في الثقات 9/ 185 ومن فوقهم لا أعلم حالهم وكذا من بعدهم.

1675/ 50 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وأبو الربيع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وعطاء الخراسانى وأبو مراية وكريمة بنت الحسحاس وأبو المليح وابن عباس ورجل عنه والحسن البصرى.

* أما رواية أبى صالح عنه:

فعند ابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 8 وابن أبى شيبة 3/ 263 وابن حبان 5/ 57 والبيهقي 4/ 63:

من طريق الأعمش عن ذكوان عن أبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة والتغاير أو التعاير" شك أبو عامر في الأحساب ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى جرب بعير في مائة فمن أعدى الأول والسياق لابن جرير وإسناده صحيح إذ رواه عن الأعمش الثورى وأبو معاوية.

* وأما رواية أبي الربيع عنه:

ففي الترمذي 3/ 316 وأحمد 2/ 291 و 414 و 415 و 455 و 456 و 526 و 531 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 10 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 309 والخرائطى في المساوىء ص 273 و 274:

من طريق شعبة والمسعودى عن علقمة بن مرثد عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا". والسياق للترمذي وإسناد حسن أبو الربيع قال فيه أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فما قاله فيه الحافظ من كونه مقبولأ فيه نظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015