قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة

قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس

1454/ 1 - أما حديث أبى هريرة.

فرواه عنه أبو سلمة والمقبرى وأبو عبد الرحمن ونافع.

* أما رواية أبى سلمة عنه:

ففي البخاري 1/ 205 ومسلم 2/ 988 و 989 وأبى داود 2/ 518 والترمذي 4/ 21 وأبى عوانة المقفود منه ص 449 وأحمد 2/ 238 وابن أبى عاصم في الديات ص 25 والفاكهى في تاريخ مكة 2/ 246 والبيهقي 5/ 177 و 195 وابن أبى شيبة 8/ 434 و 537 وابن حبان 6/ 11 وابن الجارود ص 180 والطحاوى في "شرح المعانى" 2/ 161 والمشكل 8/ 166 وابن أبى خيثمة في "تاريخه" ص 99:

من طريق شيبان وغيره عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن خزاعة قتلوا رجلًا من بنى ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدى. ألا وإنها حلت لى ساعة من نهار. ألا وإنها ساعتى هذه حرام. لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. فمن قتل فهو بخير النضرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لى يا رسول الله فقال: "اكتبوا لأبى فلان" فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إلا الإذخر، قال أبو عبد الله: يقال: يقاد بالقاف. فقيل لأبى عبد الله أي شىء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة". والسياق للبخاري.

* وأما رواية المقبرى عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق 9/ 262 والجندى في فضائل المدينة رقم 60:

من طريق ابن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج حتى إذا كان عند السقيا من الحرة قال: "اللهم إن ابراهيم عبدك ورسولك حرم مكة اللهم إنى أحرم ما بين لابتى المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة" وهو صحيح.

* وأما روابة أبى عبد الرحمن عنه:

ففي الكنى للبخاري ص 51 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص 106:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015