الحديث عن كونه مرسلاً إذ قد حكم ابن معين عليها بذلك كما في تاريخ ابن أبى خيثمة 3/ 150. ورواه عن أبى النضر ابن لهيعة وزاد أم الفضل بين سليمان وابن حذافة وهو ضعيف.
1405/ 146 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه يزيد الرقاشى وقتادة.
* أما رواية يزيد الرقاشى:
فتقدمت في باب النهى عن صوم الجمعة برقم 42.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي ابن عدى 6/ 273:
من طريق محمد بن خالد بن عبد الله قال: حدثنا أبى عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام خمسة أيام: يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق" ومحمد بن خالد كذبه ابن معين وأبو زرعة وضعفه غيرهما.
1406/ 147 - وأما حديث حمزة بن عمرو الأسلمى:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 165 وأحمد 3/ 494 ودعلج في مسند المقلين ص 41 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 261 والدارقطني في السنن 2/ 212 والطبراني في الكبير 3/ 173:
من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن سليمان بن يسار عن حمزة الأسلمى أنه رأى رجلًا يتتبع رحال الناس بمنى أيام التشريق على جمل له وهو يقول: ألا لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم قال قتادة: كان المنادى بلالًا". والسياق للدارقطني وقال عقبه: "قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار". اهـ.
فعلى هذا الحديث ضعيف وتقدم ما في إسناده من خلاف في حديث على.
1407/ 148 - وأما حديث كعب بن مالك:
فرواه مسلم 2/ 800 وأبو عوانة المفقود منه ص 165 وأحمد 3/ 460 وعبد بن حميد ص 146 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 341 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 219 والبيهقي في الكبرى 4/ 260 والطبراني في الكبير 97/ 19 والصغير 1/ 33 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 227 و 267 وأبو الشيخ في جزئه ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص 149 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 613: