وعمرو بن مرة لا يذكر في حديثه عن مسروق". اهـ. وروى مسروق عنها حديثًا آخر في الباب.

خرجه البخاري 3/ 286 والنسائي 5/ 66 وأحمد 6/ 121:

من طريق فراس عن الشعبى عن مسروق عنها - رضي الله عنها - أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن للنبى - صلى الله عليه وسلم -: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: "أطولكن يدا"، فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدًا فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقًا به وكانت تحب الصدقة". والسياق للبخاري.

* وأما رواية أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل عنه:

ففي الترمذي 4/ 644 وأحمد 6/ / 113 و 160 و 161 و 174 و 182 و 204 و 206 وإسحاق 3/ 908.

من طريق الثورى عن أبى إسحاق عن أبى ميسرة عن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما بقى منها؟ " قالت: ما بقى منها إلا كتفها قال: "بقى كلها إلا كتفها".

* وأما رواية القاسم عنها:

ففي مسند أحمد 6/ 251 وإسحاق 2/ 404 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 106 وابن حبان 5/ 134 وأبى نعيم في الحلية 2/ 186:

من طريق ثابت وعباد بن منصور والسياق لثابت كلاهما عن القاسم بن محمد عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل أحد". والسياق لإسحاق.

وقد تابعهما هشام بن حسان وأيوب إلا أنهما جعلاه من مسند أبى هريرة وقد اختلف فيه عليهم في الرفع والوقف ومن أي مسند هو.

أما الخلاف فيه على ثابت:

فرواه عنه حماد بن سلمة واختلف في وصله وإرساله عليه فوصله عنه عبد الصمد بن عبد الوارث وأرسله عنه سليمان بن حرب. والصواب رواية سليمان.

وأما الخلاف فيه على عباد بن منصور: فقال عنه بالرواية السابقة عبد الوهاب بن عطاء كما عند الحارث وأبى نعيم خالفه عدة منهم الثورى ووكيع وحماد بن سلمة وداود بن أبى هند وابن علية وعبد الأعلى وعبد الصمد وحجاج إذ قالوا عنه عن القاسم عن أبى هريرة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015