1291/ 26 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فرواه أبو داود 2/ 335 والترمذي 3/ 575 والنسائي 8/ 84 و 85 و 86 والطحاوى في شرح المعاني 3/ 136 وأحكام القرآن 1/ 328 وأحمد 2/ 180 وأبو عبيد في الأموال ص 421 و 422 وابن أبي شيبة 3/ 112 والدارقطني في المؤتلف 1/ 361 والبيهقي 4/ 155 والحربى في غريبه 1/ 70 و 2/ 482 وابن عدى 4/ 99 وأبي أحمد في الكنى 3/ 27 والحاكم 2/ 14:

من طريق ابن عجلان وابن إسحاق والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم والسياق لابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خابنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميناء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعنى فيها وفي الركاز الخمس" والسياق لأبى داود والسند صحيح إلى عمرو وسلسلة عمرو من باب الحسن على المختار ولا سيما أنه صرح بأن الصحابي هنا عبد الله إذ انتهى إليه. وقد اختلف في وصله وإرساله على من تقدم فوصله عنه من تقدم، خالفهم هشام بن سعد إذ أرسله والصواب مع من وصل.

1192/ 27 - وأما حديث عبادة بن الصامت:

فرواه ابن ماجه 2/ 746 و 891 وأحمد 5/ 326 و 327 والشاشى في مسنده 3/ 130 وابن عدى في الكامل 1/ 340 والحاكم 4/ 340 والبيهقي في السنن 8/ 77:

من طريق إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، والجبار الهدر الذى لا يغرم والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها وقضى في الركاز الخمس وقضى أن ثمار النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لسيده إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه من امرأته التى قتلتها امرأته الأخرى وقضى في جنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقض بعقل المقتول والجنين على أهل القاتلة وكان من امرأتيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015