ثم قام قدر سورة يدعو ويكبر ثم قام قدر قراءته أيضًا ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم قام قدر السورة ثم ركع قدر ذلك أيضًا حتى صلى أربع ركعات ثم قال: سمع الله لمن حمده ثم سجد ثم قام إلى الركعة الثانية ففعل كفعله في الركعة الأولى ثم جلس يدعو ويرغب حتى انكسفت الشمس ثم حدثهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل" والسياق لأحمد.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على الحكم فرفعه عنه ابن أبي ليلى محمد وتابعه الشيبانى إلا أنه اختلف فيه عليه فرفعه عنه حفص بن غياث ووقفه عنه الثوري. تابع الشيبانى على رواية الوقف عن الحكم منصور بن المعتمر، وكفى به حجة لذا قدم الدارقطني رواية من وقف إذ قال في العلل: "والموقوف أصح" اهـ كما أن أبا إسحاق قد تابع الحكم في رواية الوقف عن حنش وفي الحديث علة أخرى هي الخلاف في الاحتجاج بحنش.
* وأما رواية محمد بن على وابن أبي ليلى عنه:
ففي البزار 2/ 233 و 340 وابن المنذر في "الأوسط" 5/ 302:
من طريق عبد الأعلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن محمد بن على عن على قال: "انكسف الشمس فقام على فركع خمس ركعات وسجد سجدتين ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك ثم سلم ثم قال: ما صلاها أحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - "، والحديث منكر عبد الأعلى هو الثعلبى وهو ضعيف.
وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلى فرواه عنه عبد الأعلى كما تقدم خالفه يزيد بن أبي زياد إذ رواه عن ابن أبي ليلى جاعل الحديث من مسند بلال ويزيد أحسن حالاً من عبد الأعلى ومع هذا فقد انفرد عبد الأعلى بالحديث كما قال البزار في مسنده وقد أشار الحافظ في "الفتح" إلى ضعفه إذ قال: "ولأبى داود من حديث أبي بن كعب والبزار من حديث على أن في كل ركعة خمس ركوعات ولا يخلو إسناد منهما عن علة" اهـ.
1118/ 808 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة وعبيد بن عمير وعمرة بنت عبد الرحمن.
* أما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 2/ 529 ومسلم 2/ 618 و 619 و 620 وأبي داود 1/ 697 والترمذي 2/ 449 والنسائي 3/ 127 و 128 و 130 و 132 و 148 و 150 و 152 وابن ماجه 1/ 401 وأحمد 6/ 164 وإسحاق 3/ 120 وعبد الرزاق 3/ 96 وابن أبي شيبة 2/ 353 وابن خزيمة 2/ 314