* وأما رواية الزهري عنه:
ففي تهذيب ابن جرير مسند عمر 1/ 222 وابن الأعرابي في معجمه 2/ 792:
من طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس أنه حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان إذا سافر صلى الظهر بالمدينة أربعًا ثم خرج فلما بلغ ذا الحليفة وذلك ستة أميال صلى العصر ركعتين" وأسامة لا يحتج به إذا انفرد ولا أعلم من تابعه هنا وشاهده ما تقدم إنما المتابعة عن الزهري.
1100/ 790 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة والقاسم ومسروق وعبد الرحمن بن الأسود.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي البخاري 2/ 569 ومسلم 1/ 478 وأبى داود 2/ 5 والنسائي 3/ 183 وأبى يعلى 4/ 343 وإسحاق 2/ 105 و 106هو 107 وعبد بن حميد ص 429 و 430 وأحمد 6/ 234 وأبى عوانة 2/ 28 وابن ماجه 1/ 223 وابن أبى شيبة 2/ 339 وعبد الرزاق 3/ 515 والدارمي 1/ 293 وغيرهم:
من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ثم أتمها الله -الصلاة- في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتها في السفر فقلت لعروة: مما كان يحمل عائشة على أن تصلى أربع ركعات في السفر قال عروة: تأولت في ذلك ما كان تأول عثمان في تمام الصلاة بمنى.
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي مسند أحمد 6/ 234 وأبى بكر الشافعى في الغيلانيات ص 292:
من طريق أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: "فرضت الصلاة ركعتين فزاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الحضر وتركت صلاة السفر على نحوها" وأسامة حسن الحديث.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي مسند أحمد 1/ 246 و 265 واسحاق 3/ 933 وابن المنذر في الأوسط 4/ 331 وابن خزيمة 1/ 157 وابن حبان 4/ 180 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 415:
من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن عائشة قالت: "فرض صلاة