وقال صديق حسن خان: وقتهما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في "منهاج المسلم" (278) : "وقتهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، والأفضل أن تؤخر صلاة الفطر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم".
(9) لا أذان ولا إقامة للعيدين:
عن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: صليت مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة" (?) .
وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (?) .
قال ابن القيم في "زدا المعاد" (1/442) : "وكان - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان، ولا إقامة، ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة أنه لا يفعل شيء من ذلك.
قال الصنعاني في "سبل السلام" (2/67) : "عدم شرعيتها في صلاة العيد فإنها بدعة".
(10) صلاة العيد ركعتان:
* عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " (?) .
* الركعة الأولى تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يكبر فيها سبع تكبيرات، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات، سوى تكبيرة الانتقال.
عن عائشة رضي الله عنها "إن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يكبر في الفطر