فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" (?) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، كقول أبي حنيفة وغيره وهو أحد أقوال الشافعي، وأحد القولين في مذهب أحمد، وقول من قال: لا تجب، في غاية البعد؛ فإنها من أعظم شعائر الإسلام، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة، وقد شرع فيها التكبير، وقول من قال: هي فرض على الكفاية لا ينضبط" (?) .
قال العلامة صديق حسن خان: "من الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد" (?) ، وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا، وقد ثبت أنه لازمها جماعة منذ شرعت إلى أن مات، وانضم إلى هذه الملازمة الدائمة أمره للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة" (?) .
عن عبد الله بن بُسر صاحب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" (?) . أي وقت صلاة النافلة إذا مضى وقت الكراهة.
قال ابن القيم: "يؤخر صلاة عيد الفطر، ويعجل الأضحى".