الصورة؛ لهجوم الذئب على الغنم إذا لم يلقاها ربها عادة بعيدًا كان أو قريبًا، ولا كذلك الإبل؛ لأنها تذب عن نفسها عادة.
ص: وقد روي في اللقطة عن النبي -عليه السلام- أنه قد أمر بالإشهاد عليها وترك كتمانها، فمما قد روي في ذلك:
ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا المعلى بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن خالد الحذاء، عن يزيد بن الشخير، عن مطرف بن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي -عليه السلام- قال: "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغير، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا مال الله يؤتيه من يشاء". فلما كان أخذ اللقطة على هذا الوجه مباحًا؛ كان كذلك أخذ الضالة، وإنما يكره أخذهما جميعًا إذا كان يراد ضد ذلك.
ش: هذا هو الوجه الثاني من حديث عياض، أخرجه بإسناد صحيح.
وأخرجه أبو داود (?): عن مسدد، عن خالد الطحان.
وعن موسى، عن وهيب، جميعًا عن خالد الحذاء، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله، عن مطرف بن عبد الله، عن عياض به.
وأخرجه النسائي (?): عن ابن بشار، عن عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي العلاء، عن مطرف، عن عياض.
وقد احتج أبو حنيفة ومحمد بهذا الحديث أن الإشهاد في اللقطة شرط، حتى إذا لم يشهد عليها ثم هلكت ضمنها، وبه يقول زفر، وقال أبو يوسف: الإشهاد ليس بشرط، وبه قال مالك والشافعي وعبد الله بن شبرمة، والحديث حجة عليهم.