ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام اللقطة والضالة.
"اللُّقَطة" بضم اللام وفتح القاف، اسم المال المأخوذ أي الموجود، والالتقاط أن تعثر على الشيء من غير قصد وطلب.
وقال بعضهم: اللقطة اسم كالضحلة والهمزة، وأما المال الملقوط فهو بسكون القاف والأول أكثر وأصح، والضالة بفتح اللام هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء إذا ضاع، وضل عن الطريق إذا حاد، وهي في الأصل فاعلة، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال، وقد تطلق الضالة على المعاني، كما في قوله -عليه السلام-: "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن" (?)، وفي رواية: "ضالة كل حكيم" (?)، أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته.
ص: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ضالة المسلم حَرَقُ النار".
حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا عفان بن مسلم، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة، عن يزيد أخي مطرف، عن أبي مسلم الجذمي، عن الجارود، عن النبي -عليه السلام-، مثله.
ش: هذان طريقان: