عن أبيه أنه قال: "كنت عند عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، فأتته امرأة فقالت: إن لي غلامًا حجامًا، وإن أهل العراق يزعمون أني آكل ثمن الدم، فقال لها عبد الله بن عباس: لقد كذبوا، إنما تأكلين خراج غلامك".
وما قد حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي: "أن الحجامين قد كانت لهم سوق على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -".
وحدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا الليث، أنه قال: أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري: "أن المسلمين لم يزالوا مقرين بأجرة الحجام، فلا ينكرونها".
ش: أي قد روي عن الصحابة والتابعين أيضًا في إباحة أجرة الحجام، وأخرج في ذلك عن ثلاثة أنفس، وهم: عبد الله بن عباس، وربيعة الرأي شيخ مالك، ويحيى بن سعيد الأنصاري المدني.
والرجال المذكورون كلهم ثقات.
وموسى بن عُلَي، بضم العين وفتح اللام.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?) أيضًا وقال: ثنا موسى بن عُلَي بن رباح، عن أبيه قال: "كنت عند ابن عباس، فأتته امرأة فقالت: إني امرأة من أهل العراق، ولي غلام حجام، ويزعم أهل العراق أني آكل ثمن الدم، فقال: إنهم لا يزعمون شيئًا، إنما تأكلين خراج غلامك، ولست تأكلين ثمن الدم".