الثالث عشر: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود.

وهذا أيضًا منقطع.

ص: وقد ذكرنا في هذه الآثار التي قد رويناها عن أصحاب رسول الله -عليه السلام- اختلافا بينهم في بعضها، بعد إجماعهم فيها على الوراثة بالأرحام التي لا تعصب أهلها.

فمما اختلفوا فيه من ذلك في ميراث ذوي الأرحام دون الموالي، فقد ذكرنا ذلك عن عمر، وعلي، وعبد الله - رضي الله عنهم -.

ش: أراد بهذه الآثار التي أخرجها عن عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وأبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنهم -.

وأراد بالاختلاف في بعضها هو اختلافهم في حكم الولاء، والاختلاف في حكم الرد، ومع هذا هم مجمعون على توريث ذوي الأرحام كما ذكرنا.

وقد مرَّ فيما مضى عن عمر، وعلي، وابن مسعود أنهم كانوا يورثون الأرحام دون الولاء، ومذهب جمهور الصحابة -منهم زيد بن ثابت- أن الولاء مقدم على ذوي الأرحام، وعلى الرد أيضًا، وهو مذهب أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وبه قال الشعبي، وعطاء، وابن أبي ليلى.

واحتجوا في ذلك بقضية ابنة حمزة - رضي الله عنهما - على ما نذكرها الآن إن شاء الله تعالى.

ص: وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك.

حدثنا علي بن زيد، قال: ثنا عبدة، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا أبان بن تغلب، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد: "أن ابنة حمزة - رضي الله عنهما - أعتقت مولى لها، فمات المولى وتركها وترك ابنته، فأعطاها النبي -عليه السلام- النصف، وأعطى بنت حمزة النصف".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015