ومن حديث الثوري، عن حيان الجعفي، قال: "كنت عند سويد، فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي - رضي الله عنه - يعطي الابنة النصف، والمرأة الثمن، ويرد ما بقي على الابنة".

العاشر: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن شريك بن عبد الله، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -.

وهذا إسناد منقطع ومعلول بجابر الجعفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا وكيع، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر: "أن عليًّا - رضي الله عنه - كان يرد على ذوي السهام من الأرحام".

الحادي عشر: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن مطرف بن طريف الحارثي، عن عامر الشعبي، قال: "أتي زياد وهو زياد بن حدير".

وهذا إسناد صحيح.

الثاني عشر: عن علي بن زيد أيضًا، عن عبدة بن سليمان، عن عبد الله بن المبارك، عن شعبة بن الحجاج، عن سليمان الأعمش، قال: قال عبد الله بن مسعود.

وهذا منقطع.

قوله: "فقلت: أسمعته من إبراهيم؟ " أي: قال شعبة: فقلت لسليمان الأعمش: أسمعت هذا من إبراهيم النخعي؟.

وقال ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا سعيد بن عمرو، ثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: قال ابن مسعود: "للعمة الثلثان، وللخالة الثلث".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015