الابن لو لم يكن غيرهما كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت معهما ابنة، كان لها النصف، وكان ما بقي بعد ذلك النصف بين ابن الابن وابنة الابن على مثل ما يكون لهما من جميع المال لو لم يكن معهما ابنة، وكان العم والعمة لو لم يكن معهما ابنة كان المال باتفاقهم للعم دون العمة، فإذا كانت هناك ابنة كان لها النصف وما بقي بعد ذلك فهو للعم دون العمة، فكان ما بقي بعد نصيب البنت للذي كان يكون له جميع المال لو لم تكن بنت.
فلما كان ذلك كذلك وكان الأخ والأخت لو لم يكن معهما ابنة كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، فالنظر على ذلك أن يكونا كذلك إذا كانت معهما ابنة، فوجب لها نصف المال لحق فرض الله -عز وجل- لها، وأن يكون ما بقي بعد ذلك النصف بين الأخ والأخت كما كان يكون لهما جميع المال لو لم تكن بنت؛ قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا من ذلك.
ش: أي: وكان من الدليل والبرهان لأهل المقالة الثانية فيما ذهبوا إليه. وأراد بها الجواب عما احتجت به أهل المقالة الأولى فيما ذهبوا إليه بحديث ابن عباس المذكور في أول الباب، وهو ظاهر.
قوله: "ثم اختلفوا" أي الفريقان المذكوران فيما إذا خَلَّف الميت أخاه وأخته مع بنته، فقال قوم، وهم أهل المقالة الأولى: هما كالعم والعمة، يعني الأخ يأخذ ما بقي بعد نصيب البنت ولا تأخذ الأخت شيئًا، كما إذا خلف بنته وعمه وعمته فإن العم يأخذ ما بقي بعد نصيب البنت ولا تأخذ العمة شيئًا.
وقال آخرون -أي قوم آخرون- وهم أهل المقالة الثانية: هما كابن الابن وابنة الابن -يعني الأخت مع الأخ كابن الابن مع بنت الابن مثلًا- إذا خلف بنتًا وابن ابنة وبنت ابنة، فالبنت لها النصف، والباقي بين ابن الابن وبنت الابن؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. وباقي الكلام ظاهر.
ص: وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- أيضًا ما قد دل على ما ذكرنا.