ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.
أخرجه الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
وقد أخرجه في باب "الرجل يزني بجارية امرأته" عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وقد ذكرنا هناك أن النسائي (?) أخرجه أيضًا.
قوله: "إلا ما آواه الجرين" أي إلا ما ضمه الجرين، والجرين -بفتح الجيم وكسر الراء- هو موضع تجفيف الثمر، ويجمع على جُرُن -بضمتين- قيل: الجرين البيدر، وهو للبُرِّ كالمسطح للتمر، والمِجَن -بكسر الميم- هو الترس، وقد ذكرناه فيما مضى.
قوله: "ففيه غرامة مثلية" قد مرَّ أن هذا كان في ابتداء الإسلام فنسخ بنسخ الربا.
وقال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بتضعيف القيمة غير أحمد بن حنبل، وسائر العلماء يقولون بالقيمة أو المثل، وباقي الكلام ظاهر.