فيه: فضيلة الستر على المسلمين، ألا ترى أنه -عليه السلام- قال: "ما إخاله سرق"؛ لأنه كره أن يصدقه وهو يجد السبيل إلى ستره، لكن لما تبيَّن له وقوع السرقة منه أقام عليه الحد. وقيل: إنما قال -عليه السلام-: "ما إخاله سرق". ظنًّا منه أنه لا يعرف معنى السرقة. ولعله قال إذا جلس يحسب أن حكم ذلك حكم السرقة، فاستثبت الحكم فيه؛ لأن الحدود تسقط إذا وجدت فيها شبهة.
وفيه: أن الإمام إذا ثبت عنده ما يوجب الحد لا ينبغي له أن يؤخر الحكم فيه.
وفيه: وجوب قطع يد السارق.
وفيه: الحسم بعد القطع لئلا يفضي القطع إلى هلاك.
وفيه: استتابة الإمام المحدود بعد إقامة الحد عليه.
وفيه: أن الإقرار مرةً واحدة يكفي في وجوب القطع كما ذهبت إليه طائفة، على ما يجيء عن قريب إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا حسين نصر، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يزيد بن خصيفة. . . . فذكر بإسناده مثله.
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جريج يحدث، أن يزيد بن خصيفة أخبره، أنه سمع محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يحدث، عن النبي -عليه السلام- مثله.
ش: هذه ثلاث طرق في الحديث المذكور، وكلها مرسله، ورجالها ثقات.
الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن أبي معاوية الضرير محمد بن خازم، عن محمد بن إسحاق. . . . إلى آخره.