ص: باب: الإقرار بالسرقة التى توجب القطع

ش: أي هذا باب في بيان الإقرار بالسرقة هل يحتاج فيه إلى التكرار أم بإقرار واحد يجب عليه القطع؟.

ص: حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم، قال: ثنا الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "أتي بسارق إلى النبي -عليه السلام- فقالوا: يا رسول الله، إن هذا سرق، فقال: ما أخاله سرق، فقال السارق: بلى يا رسول الله، فقال: اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه ثم ائتوني به، قال: فذهب به، فقطع ثم حُسم، ثم أتي به فقال: تُب إلى الله -عز وجل-، فقال: تُبت إلى الله -عز وجل-، فقال: تاب الله عليك".

ش: سعيد بن عون القرشي مولى بني هاشم، قال أبو حاتم: بصري صدوق. والدراوردي هو عبد العزيز بن محمد وهو ثقة.

ويزيد بن خصيفة هو يزيد عبد الله بن خصيفة الكندي المدني روى له الجماعة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (?): عن أحمد بن أبان القرشي، عن الدراوردي. . . . إلى آخره نحوه.

قوله: "ما أخاله" أي ما أظنه، يقال: خِلت إِخاله بالكسر والفتح، والكسر أفصح، والفتح أكثر استعمالًا، والفتح هو القياس، وقال الجوهري: إخال بكسر الألف هو الأفصح، وبنو أسد يقولون: أخال -بالفتح- وهو القياس.

قوله: "ثم حُسم" أي قطع الدم عنه بالكي.

ويستفاد منه أحكام:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015