وعن (?) عبد الله بن يوسف، عن مالك.
ومسلم (?): عن يحيى بن يحيى.
والقعنبي (2): عن مالك.
وعن (?) أبي الطاهر، عن ابن وهب، عن مالك.
قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مالك عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وتابعه يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد.
ورواه عُقيل والزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله أن شبلًا أو شُبيل بن خالد المزني أخبره، أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره: "أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن الأمة. . . ." وذكروا الحديث إلا أن عقيلًا وحده، قال: مالك بن عبد الله الأويسي، وقال الزبيدي وابن أخي الزهري: عبد الله بن مالك. وكذلك قال يونس بن يزيد: عن ابن شهاب، عن شبل بن خالد المزني، عن عبد الله بن مالك الأوسي، فجمع يونس بن يزيد الإسنادين جميعًا في هذا الحديث، وانفرد مالك ومعمر بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد.
ثم وجه الاستدلال به من وجهين:
الأول: أن النفي لو كان ثابتًا لذكره -عليه السلام- مع الجلد.
والثاني: أن الله تعالى، قال: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?)، فلما كان حد الأمة نصف حد الحرة، وأخبر النبي -عليه السلام- أن حدها الجلد دون النفي، دل ذلك على أن حد الحرة هو الجلد ولا نفي فيه.