حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن أبي إسحاق، قال: أخبرني الحارث بن فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح الخزاعي عن النبي -عليه السلام- مثله.
ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتيل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه (?): نا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شيبة، قالا: نا أبو خالد الأحمر.
وثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة، ثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان، جميعًا عن محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فضيل، عن ابن أبي العوجاء -واسمه سفيان- عن أبي شريح الخزاعي، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "مَن أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجراح- فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه: أن يَقْتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية. فمن فعل شيئًا من ذلك فعاد، فإن له نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا".
قوله: "أو بخبل" بسكون الباء، وهو فسادُ الأعضاء، يقال: خَبَل الحُبُّ قَلْبَه: إذا أفسده، يَخْبِله ويَخْبُلُه خَبْلًا، ورجل خَبِلَ ومُخْتَبَل أي من أصيب بِقَتْلِ نفس أو قطع عُضوٍ يقال: بنو فلان يطالبون بدماء وخَبْل، أي بقطع [أيدٍ وأرجل] (?)، وقد فسره في الحديث بالجراح.
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن الرجل إذا قُتل عمدًا فوليه بالخيار بين أن يعفو، أو يأخذ الديّة، أو يقتص، رضي بذلك القاتل أو لم يرض.
واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.