عن الحكم، عن علي وعبد الله - رضي الله عنهما - قالا: "قضى رسول الله -عليه السلام- بالشفعة للجوار".
قلت: هذا منقطع؛ لأن الحكم لم يدرك عليًّا ولا عبد الله - رضي الله عنهما -.
وأما عن عمرو بن حريث فأخرجه بإسناد صحيح عن أحمد بن داود المكي، عن محمد بن كثير العبدي البصري شيخ البخاري وأبي داود، عن سفيان الثوري، عن أبي حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي، عن أبيه سعيد بن حيان التيمي الكوفي، عن عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر المخزومي الصحابي.
وأخرجه ابن أبي شيبة (?) موقوفًا عليه: ثنا معاوية بن هشام، قال: ثنا سفيان، عن أبي حيان، عن أبيه: "أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار".
أي يقضي للجار بالشفعة بسبب الجوار.
ص: فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون هذا الجار شريكًا، فإنه قد يقال للشريك: جار.
قيل له: ما في الحديث ما قد يدل على شيء مما ذكرت، ولكنه قد روي عن أبي رافع ما قد دلَّ على أن ذلك الجار هو الذي لا شركة له.
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا يعقوب بن حميد، قال: ثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد قال: "أتاني المسور بن مخرمة فوضع يده على أحد منكبيَّ، فقال: انطلق بنا إلى سعد، فأتينا سعد بن أبي وقاص في داره، فجاء أبو رافع فقال للمسور: ألا تأمر هذا -يعني سعدًا- أن يشتري مِنِّي بيتين في داري. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعمائة دينار مقطعة أو منجمة، فقال: سبحان الله لقد أُعطِيتُ به خمسمائة دينار نقدًا، ولولا أني سمعت رسول الله -عليه السلام- يقول: الجار أحق بسقبه ما بعتك".