ش: هذا جواب آخر، بيانه أن يقال: يجوز أن يراد بوقوع الحدود في حديث مالك التي تنفي ثبوت الشفعة بوقوعها في الدور والطرق جميعًا، فيكون المبيع لا شرك لأحد فيه ولا في طريقه، وذلك ليتفق معنى حديث مالك مع معنى حديث معمر، ولا يتضادان؛ لأنا إذا جعلنا قوله في حديث مالك: "فإذا وقعت الحدود" في الدور وحدها يضاده حديث معمر بحسب الظاهر؛ لأنه أعم من ذلك، حيث يشتمل وقوع الحدود فيه الدور والطرق، فإذا أُوِّل حديث مالك على ما ذكرنا؛ يتفق الخبران ويرتفع التضاد.

قوله: "وقد روى ابن جريج. . . ." إلى آخره. مرسل منقطع.

أخرجه عن أحمد بن داود المكي، عن يعقوب بن حميد، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ميمون المكي، عن عبد الملك بن جريج، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي -عليه السلام-.

ص: فإن قال قائل: فقد ثبت بما ذكرت وجوب الشفعة بالشرك في الدور والأرضين وبالشرك في الطريق إلى ذلك، فمن أين أوجبت الشفعة بالجوار؟

قيل له: أوجبتها بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن بحر القطان وأحمد بن جناب، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، أن رسول الله -عليه السلام- قال: "جار الدار أحق بالدار".

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي وأحمد، قالا: ثنا عيسى بن يونس، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "جار الدار أحق بشفعة الدار".

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا قتادة. . . . فذكر بإسناده مثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015