وأخرجه أبو داود (?): عن أحمد بن حنبل، عن ابن عُليّة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به.

والنسائي (?): عن يوسف بن سعيد، عن حجاج، عن ابن جريج بمعناه.

وعن (?) عمرو بن زرارة، عن ابن عُليّة.

وعن (?) أبي كريب، عن ابن إدريس، جميعًا عن ابن جريج نحوه.

قوله: "كل شِركٌ بأرض" أي في كل اشتراك بأرض، أو في كل نصيب بأرض، والشِّرك بالكسر.

قوله: "أو ربع" أي منزل ودار إقامة، وربع القوم: محلتهم، وتجمع على رباع، وفي رواية: "أو ربعة" والربعة أخص من الربع.

و"الحائط": البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار، ويجمع على حوائط.

ويستفاد منه أحكام:

فيه أن الشفعة أمر مشروع، وحق واجب، وأنها واجبة في الأرض والرباع والحوائط التي لا تجب في السفن خلافًا لمالك. والحديث حجة عليه واحتجت به طائفة على أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة، ولا تكون بالجوار كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، واستدل به الثوري والحسن بن حَيّ، وإسحاق وأحمد في رواية وأبو عبيد والظاهرية: أن أحد الشريكين إذا عرض عليه الآخر فلم يأخذ، سقط حقه من الشفعة، وروي ذلك عن الحكم بن عتيبة أيضًا، وعن الطحاوي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015