ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الشفعة، وهي مشتقة من الشفع، وهو الضم، ومنه الشَّفْع الذي هو ضد الوتر، ومنه الشفاعة؛ لأنها تضم الجاني إلى الفائز، ومعناها الشرعي: ضم بقعة مشتراة إلى عقار الشفيع بسبب الشركة أو الجوار.
...
ش: أي هذا باب في بيان أحكام الشفعة بسبب الجوار.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ يأخذ أو يدع".
ش: إسناده صحيح.
وابن جريج: هو عبد الملك بن جريج.
وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم المكي.
وأخرجه مسلم (?): عن أبي طاهر، عن ابن وهب، عن ابن جريج. . . . إلى آخره نحوه.
وعن (1) أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن راهويه، عن عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به.