عليه ويركب ويحلب بقدر نفقته، متحريًا للعدل في ذلك في إحدى الروايتين، نصّ عليه أحمد في رواية [بكر بن محمد] (?) وأحمد بن القاسم، واختاره الخرقي، وهو قول إسحاق، وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته، أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن واستئذانه.
والرواية الأخرى: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع بها، وليس له الانتفاع بالرهن بقدر نفقته.
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ لقوله -عليه السلام-: "الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه".
ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به، ولا الإنفاق عليه، فلم يكن له ذلك كغير الرهن" (?).
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ليس للراهن أن يركب الرهن ولا يشرب لبنه وهو رهن معه، وليس له أن ينتفع بشيء منه.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا وأحمد في رواية, فإنهم قالوا: ليس للراهن ذلك لأنه ينافي حكم الرهن، وهو الحبس الدائم فلا يملكه.
وقال أصحابنا: ليس للراهن أن ينتفع بالمرهون استخدامًا وركوبًا ولبنًا وسكنى وغير ذلك, لأن حق الحبس ثابت للمرتهن على سبيل اللزوم، وهذا يمنع الاسترداد والانتفاع، وليس له أن يبيعه من غير المرتهن بغير إذنه، ولو باعه يوقف على إجازته فإن أجازه جاز، ويكون الثمن رهنًا سواء شرط المرتهن عند الإجازة أن يكون مرهونًا عنده أو لا.