باللبس وإكراء الفحل إلا إذا نقصت قيمته؛ لأن الرهن في ملك الراهن، فلا يمنع التصرف فيه.

وقال ابن حزم في "المحلى" (?): ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئًا لصاحبه الراهن له كما كانت قبل الرهن ولا فرق، حاشى ركوب الدابة المرهونة، وحاشى لبن الحيوان المرهون فإنه لصاحب الرهن كما ذكرنا، إلا أن يُضَيِّعهما فلا ينفق عليهما، وينفق على كل ذلك المرتهن، فيكون له حينئذٍ ركوب الدابة، ولبن الحيوان بما أنفق، لا يحاسب به من دينه، كثر ذلك أم قل، وذلك؛ لأن ملك الراهن باقٍ في الرهن، ولم يخرج عن ملكه، لكن الركوب والاحتلاب خاصة لمن أنفق على المركوب والمحلوب؛ لحديث أبي هريرة: "الظهر يركب. . . . إلى آخره".

ثم قال: وصح عن أبي هريرة قوله مثل قولنا، وهو أنه قال: "وصاحب الرهن يركبه، وصاحب الدَّر يحلبه، وعليهما النفقة" وأنه قال: "الرهن مركوب ومحلوب بعلفه".

ومن طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبرهيم النخعي: "فيمن ارتهن شاة ذات لبن قال: يشرب المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربًا".

قال علي: هذه الزيادة من إبراهيم لا نقول بها.

وقال الشافعي: جميع منافع الرهن للراهن كما كانت، وقال أبو ثور بذلك، وبقولنا في الركوب والحلب، إلا أنه زاد الاستخدام، ولا نقول بهذا؛ لأنه لم يأت به نص.

وقال ابن قدامة في "المغني" (?): "أما المحلوب والمركوب فللمرتهن أن ينفق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015